حكم زكاة الفطر إذا أرسلت عن طريق التحويل ولم تصل إلى الفقير
فتوى رقم 4945 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل أخرج زكاة الفطر بتحويل ماليٍّ عن طريق ال
(omt)،وأخبره المحوَّل له أنها لم تصل، فهل تسقط عنه الزكاة في هذه الحالة، أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، التحويل هو عبارة عن توكيل بإيصال قيمة زكاة الفطر إلى المستحق، والواجب وصولها إلى المستحق قبل غروب شمس العيد عند الشافعية، وعلى قول الجمهور- الحنفية والمالكية والحنابلة -قبل صلاة العيد. وأما بالنسبة لعدم وصولها إلى المستحق فيحتاج إلى توثيق من الشركة المالية المحوَّل المبلغ من خلالها، ولا تسقط عنك إن تأكدت انها لم تصل إليه؛ لأن الوكيل نائب عنك، ولا علاقة للمستحق.
وعليه: فالواجب المسارعة بإيصالها، ولا يزال الوقت الآن متاحًا لتدارك التحويل أو تحويل للقيمة مرة ثانية. ونشير إلى أنه يمكنك أن تقترض من معارفك في مكان وجود المستحق (الـمُرسَل إليه زكاة الفطر) بأن يُسَلِّمه قيمة زكاة الفطر، وبعدها ولو بأيام ترسل المبلغ إلى المقْرِض. والله تعالى أعلم.








