هل يجوز إخراج زكاة الفطر على شكل حصة غذائية وإرسالها لأهل الزوجة؟

فتوى رقم 4943 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نويت إخراج الفطرة حصة غذائية، وأخذتها زوجتي لأهلها؛ فهل يَصِحُّ ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فلا مانع من إعطاء زكاة الفطر لأهل الزوجة طالما أنهم من المستحقين، فقراء أو مساكين. وأما النية التي نويتها فصحيحة، وأما بالنسبة لحصة الطعام، فينبعي أن تتضمن الحبوب التي يقتاتها أهل البلد وهو معروف عندنا “الأَرُز، أو الفول، أو البرغل، أو العدس ونحوه”. وأن تبلغَ المقدار الذي حدَّده الشرع وهو حوالي 2400 غرام أو زيادة على ذلك، فلا حرج. ولا مانعَ من إخراجها قبل العيد بأسبوع أو أكثر أو أقل طالما أنها في رمضان وقبل صلاة العيد.

وعليه: فإن توفرت الشروط التي ذكرناها فيما أخرجته صحَّت. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *