حكم إخراج زكاة الفطر أقل من المبلغ المحدد رسميًا في لبنان

فتوى رقم 5198 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان ثمة عائلة مكوَّنة من 5 أفراد، ودفع ربُّ الأسرة زكاة الفطر بمبلغ 1,500,000 ل.ل، بينما حدّدت دار الفتوى مبلغ زكاة الفطر للفرد بين 350,000 و450,000 ل.ل، فما هو الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج؛ لأن زكاة الفطر هي صاع من غالب طعام -قوت- أهل البلد، ومقدار الصاع اليوم، حوالي 2600 غراماً، ويعادل سعره بــــ 270,000 ل.ل.

وعليه: بما أنَّ الوالد أخرج عن عائلته وهم خمسة أفراد مبلغاً، وقدره مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية (1500,000 ل.ل) فقد أخرج الواجب وأجزأه؛ يعني: عن كلِّ واحد ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية (300,000 ل.ل). واالله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *