هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لابن الأخ الصغير؟
فتوى رقم 5181 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أُخرج زكاة الفطر، فهل يجوز لي أن أعطيَها لابن أخي؟ علمًا أنه طفل عمره 8 سنوات، وأنا عمَّته. وإذا أعطيتها لوالده وقلت له أن يشتري بها شيئًا خاصًا له لأنها زكاة فطر، فهل هذا جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز صرف صدقة الفطر لابن الأخ ولو كان صغيراً، لكن بشروط :
- أن لا يكون مكفيًّا بنفقة مَن يُنفق عليه.
- أن يكون فقيراً لا يملك مالاً يسدُّ حاجاته.
- أن تعطَى صدقة الفطر لوليِّه -والده- أو مَن يتولَّـى شؤونه المالية ليصرفَها عليه بما يعود عليه بالنفع المباشر.
وعليه: فإن توفرت الشروط التي ذكرناها جاز صرف صدقة الفطر لابن الأخ الصغير، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.
تنبيه: يُمنع على مُخرج صدقة الفطر أن يتصرَّف بها ويقدِّر هو فيها المصلحة، بل الذي يتصرَّف بها هو وليُّ الطفل بما يعود فيه مصلحة مباشرة على الطفل.








