هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج؟ وما حكم المال الذي لم تخرج زكاته لعدة سنوات؟

فتوى رقم 4463 السؤال: كنت أدَّخر منذ فترة طويلة مالاً للزواج، ومع مرور الوقت صار المبلغ كبيراً فسألت: هل يجب عليَّ إخراج زكاته، فقيل لي: لا، لكنْ بعد مرور كلِّ تلك السنوات وجدت -عبر النت- أن أكثر العلماء على وجوب إخراج زكاته، فماذا أفعل؟ 

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، بالنسبة للمال المدَّخر لأجل الزواج، هل تجب فيه الزكاة؟ المال المدَّخر بصرف النظر عن نية الادّخار -بناء بيت، أو زواج، أو غير ذلك- فإذا بلغ هذا المال النِّصاب -وهو قيمة 85 غرام ذهبٍ صاف، فإنه يُضرب بسعر الجرام في السوق الحالي -بالعملة النقدية- فإذا حال عليه الحول وهو سنة قمرية فقد وجب إخراج زكاته، لعموم الأدلة الدالَّة على وجوب زكاة المال، والقَدْرُ الواجب إخراجه في الزكاة هو 2.5%؛ أي ربع العشر. وهذا الحكم باتفاق المذاهب الفقهية.

وأما بالنسبة للتأخُّر في إخراج زكاة المال سنوات طوال؛ يقول الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (5/337): “إذا مضت على المال سِنُون ولم يؤدِّ زكاتَه لزمَه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا…” انتهى.

وجاء في “الموسوعة الفقهية: (23/297): “إذا أتى على المكلَّف بالزكاة سنون لم يؤدِّ زكاته فيها، وقد تمّت شروطُ الوجوب، لم يسقط عنه منها شيءٌ اتّفاقًا، ووجب عليه أن يؤدِّيَ الزّكاة عن كلّ السّنينِ الّتي مضت ولم يُخرج زكاتَه فيها” انتهى. فالزكاة لا تسقط بالتقادم، لذا وجب أن تؤدَّى الزكاةُ لكلِّ سنة على عددِ ما وجب في كلِّ عام.

وعليه: فالواجب تأدية زكاة ما مضى من السنوات، باعتبار ما يغلب على الظنَّ أنه السَّنة التي بلغ فيها المال نصاباً، وتكون نسبة الـمُخْرَج هو 2.5%؛ أي ربع العشر. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *