أجمع مبلغ من المال لأشتري سيارة وأشكل عليَّ متى بلغ النصاب، كيف أزكي عنه، وزوجتي تلبس حليًّا هل تجب عليه الزكاة؟

فتوى رقم 4210 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مبلغ من المال أوفِّره على دفعات لأشتريَ به سيارة ولا أتذكر متى بلغ النصاب، وزوجتي تلبس ذهباً للزينة وقد بلغ النصاب منذ عامين ولم تدفع زكاته، وكنت آخذ بالرأي الذي يقول إن ذهب الزينة ليس فيه زكاة، وقبل أن يبلغ الذهب النصاب لم أكن أعرف أن الذهب يُجمع مع المال وتدفع زكاتهما جميعاً. باختصار لا أتذكر كثيراً من التفاصيل، ولم أكن أعرف كثيراً من الأمور فيما يتعلق بالزكاة.

السؤال: ماذا يجب عليَّ الآن ؟ هل يجب أن أدفع عن السنين الماضية أم أدفع زكاة واحدة فقط؟ وهل أدفع زكاة الذهب، أم فقط زكاة المال الذي بلغ النصاب، أو أجمعهما معاً ؟ وهل يضرُّ لو بقيت على الرأي الذي يقول بأن ذهب الزينة ليس فيه زكاة وأدفع زكاة المال فقط؟ وإذا بلغ المالُ النصابَ فهل يجوز أن تُدفع الزكاة على دفعات؟ أرجو منكم التفصيل قَدْرَ الإمكان في حالتي، وجزاكم الله كلَّ خير.

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، لا يُجمع بين النقد والحُلِيِّ في إكمال النصاب أو إتمام الحول، بل لكلٍّ منهما نصابه المستقل وحَوْلُه.

وأما بالنسبة للمال الذي كنت تدَّخره لشراء سيارة، ولا تدري متى بلغ نصاباً، فالأصل أن هذا المال إنْ بلغ نصاباً فقد وجبت زكاته باتفاق الفقهاء،

وبالنسبة لوقت بلوغه النصاب، فيمكنك أن تحدد وقتاً تقريبياً، بحيث يغلب على ظنك أو تطمئن نفسك، أنه الوقت الذي بلغ المال فيه نصاباً، على أن يمضيَ بعد بلوغه النصاب حَوْلٌ – عام قمري كامل -، حتى تصيرَ الزكاة واجبةً فيه، فتُخرج زكاته اثنين ونصف بالمئة (2،5%) فإنْ مضى عليه أعوام عدة فيجب إخراج زكاة ما مضى أيضاً.

وأما بالنسبة لحُلِيَّ المرأة، فالذي عليه جمهور (أكثر) العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن حُلِيَّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح لا تجب فيه الزكاة. فإذا خَرَجَ مقدار حُلِيَّ المرأة عن الحدِّ المتعارف عليه في المجتمع -أي في الطبقة الاجتماعية- أو قُصد به كنز المال فقط، أو الاتجار به، وبلغ نصابًا ومرَّ عليه حول – عام قمري كامل – فقد وجبت زكاته، ربع عُشره، أو ربع عُشر قيمته يوم الإخراج، ونصاب الذهب هو 85 غرامَ ذهبٍ صاف عيار 24. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *