هل تجب الزكاة في المال لمدخر للزواج أو لشراء بيت؟ إذا كانت تجب الزكاة، فهل يدفع الزكاة وهو يقسِّط ثمن البيت؟

فتوى رقم 4196 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شابٌّ يجمع ثمن بيت لزواجه، فهل يكون على المبلغ زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ـــ أو إذا اشترى ذهباً بالمبلغ إلى أن يدفع مبلغاً للبيت ـــ فهل تكون الإجابة نفسها؟ إذا كانت تجب الزكاة، فهل يدفع الزكاة وهو يقسِّط ثمن البيت (لأن البيت الذي تسكنه لا زكاة عليه)، أليس كذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقد ــ العملة الورقية ـــ إذا بلغ نصاباً ومرَّ عليه حول – عام قمري كامل – وكذلك الأغراض التي اشتُريت بقصد الاقتناء ــ وليس للمتاجرة بها ـــ لا زكاةَ عليها سواء كانت بيتاً أو سيارة أو غير ذلك.

وأما الدَّين فإنه لا يمنع الزكاة إلا إذا كان هذا الدَّيْنُ حالًّا ــ يعني استحق عليه دفعه ـــ في هذه الحالة يقتطع ما عليه من دَين من النقد الموجود لسداده، فما بقي بعد ذلك، إن بلغ نصاباً زُكِّيَ، وإلا فلا ــ بأنْ كان دون النصاب ـــ.

وأما بالنسة للذهب الذي يملكه الرجل سواء كان مصاغاً أم غير مصاغ كالأونصات والليرات ونحوها، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة فيها إن بلغت نصاباً.

وعليه: فالواجب في حقِّ هذا الرجل أن يُخرج زكاة الذهب أو النقد ــ الذي ادخره ــ إن بلغ نصاباً بعد أن يحسم منه القسط المستحق عليه الحالّ (أي المطالب به دون المؤجَّل) الذي لا يستطيع تسديده إلا من المال المدَّخر. ونصاب النقد هو قيمة نصاب الذهب وقدره: 85 غرامَ ذهبٍ صاف عيار 24. ويقدَّر اليوم بالدولار: خمسة الآف (5000$) تقريباً. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *