حكم إخراج زكاة الفطر قبل نهاية شهر رمضان

الفتوى رقم 3924 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إخراج فطرة الصيام مونةً، وإخراجها قبل نهاية شهر رمضان؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

زكاة الفطر الأصل فيها أن تكون طعامًا مما يتقوَّت به أهل البلد؛ كالأرز والعدس والفول… وهذا بإجماع أهل العلم. وأجاز السادة الأحناف إخراج القيمة نقدًا، والأفضلية –في هذا- متوقِّفة على حاجة الفقير، فإن كان النقد -العملة الورقية- يحقِّق المصلحة له فالأفضل حينئذ النقد. والله تعالى أعلم

أما بالنسبة لإخراجها خلال شهر رمضان، فقد نصَّ فقهاء الحنفية والشافعية على جواز إخراج زكاة الفطر أول شهر رمضان، كما في “المجموع شرح المهذَّب” للإمام النوويّ -رحمه الله تعالى- (6/87)، و”بدائع الصنائع” للإمام الكاساني الحنفي -رحمه الله تعالى- (2/74)، خلافًا للمالكية والحنابلة الذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، كما في “المغني” لابن قدامة المقدسي الحنبلي -رحمه الله تعالى-(2/676).  بناء عليه: فلا حرج في إخراج زكاة الفطر الآن، وإن كان الأفضل والمستحب إخراجها قبل صلاة العيد؛ لحديث البخاريِّ ومسلم في صحيحَيْهما، من حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”، ولحديث ابن أبي شيبةَ في “مصنَّفه”، والدارقطنيُّ في “سننه” عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: “من السُّنَّة أن يُخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا يخرِج حتى يَطْعَمَ”. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *