إعطاء زكاة الفطر لأولاد البنت
الفتوى رقم 3923 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأولاد البنت، وإخراجها لحمًا بدل المال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لإعطاء زكاة الفطر لأولاد البنت، فإن دفعها للأصول (الأب والأم) والفروع (الأولاد وأولادهم)، لا يَحِلُّ، إلّا إذا كانوا فقراء ولا يستطيع أن ينفق عليهم، وكانوا غير مكفيّين بنفقة مَن تجب نفقتهم عليه. والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لإخراجها لحمًا بدل المال، فالأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا مما يتقوَّت به أهل البلد، كالأرز والعدس والفول… وهذا غالب القوت حاليًا عندنا. وأجاز السادة الأحناف إخراج القيمة نقدًا، والأفضلية –في هذا- متوقِّفة على حاجة الفقير، فإن كان النقد -العملة الورقية- يحقِّق المصلحة له فالأفضل حينئذ النقد.
وعليه: بما أن اللحم لا يُعتبر قوتًا غالبًا في بلادنا، فلا يصحّ إخراج زكاة الفطر لحمًا بدل المال. والله تعالى أعلم.








