عندي خادمة وراتبها 150 دولار بحسب العقد، والآن في هذه الفترة الدولار عند الدولة على سعر صرف أربعة الآف، فهل يصح أن أعطيها نصفه أي 75 دولاراً؟
الفتوى رقم 3161 السؤال: السلام عليكم، عندي خادمة وراتبها 150 دولار بحسب العقد، والآن في هذه الفترة الدولار عند الدولة على سعر صرف أربعة الآف،... اقرأ المزيد..