عندي محلَّات للإيجار، وجاء رجل ليستأجر ولكن البضائع التي سيبيعها ملابس نسائية بجميع أنواعها، فهل يلحقني إثم في ذلك؟

الفتوى رقم 3158 السؤال: السلام عليكم، يوجد عندي محلَّات للإيجار، وجاء رجل ليستأجر ولكن البضائع التي سيبيعها ملابس نسائية بجميع أنواعها، فهل يلحقني إثم في ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في تأجير المحلّ لبائع الألبسة النسائية؛ لأن بيع هذه السلع يدخل في دائرة المباح، وأما جهة الاستعمال المحرَّم فيعود الإثم فيها على المستعمل وعلى مَن أعانه إن علم يقيناً أن المشتري سيستعمله في الحرام؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة الآية: 2].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *