شخص عنده بيت أو أكثر للإيجار، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟
الفتوى رقم: 1556 السؤال: شخص عنده بيت أو أكثر للإيجار، وذلك مدخوله الذي يعتاش منه، يعني: مصدر رزقه، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
العقار الذي امتلكه صاحبه ولا يقصد منه التجارة فلا زكاة فيه، وأما الأجرة فإنْ بلغت نصابًا ومرَّ عليها حول -سنة قمرية- فيُخرج زكاة ذلك اثنين ونصف بالمئة.
والله تعالى أعلم.








