لو أنَّ رجلًا يعطي زوجته الثانية نفقة لها ولأولادها، فإذا طلبت منه زوجته الأولى مثل ذلك، يقول لها: أنتِ لم تطلبي أصلًا، لكنْ إذا أحضر للأولى طلباتِها يُحضر للثانية مثل ذلك، فما حكم فِعله ذلك؟
فتوى رقم 4354 السؤال: لو أنَّ رجلًا يعطي زوجته الثانية نفقة لها ولأولادها، فإذا طلبت منه زوجته الأولى مثل ذلك، يقول لها: أنتِ لم تطلبي... اقرأ المزيد..