ماحكم تقسيم العقار الذي هو وقف وليس من ملك الشخص المتوفَّى؟ هل يُعتبر من أملاكه ويقسمه الورثة للذكر مثل حظِّ الأنثيَيْن.. أم أنه يُعامل معاملة خاصة؟
فتوى رقم 4331 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماحكم تقسيم العقار الذي هو وقف وليس من ملك الشخص المتوفَّى؟ هل يُعتبر من أملاكه ويقسمه الورثة للذكر مثل حظِّ الأنثيَيْن.. أم أنه يُعامل معاملة خاصة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا شك بأن ما ليس ملكاً للميت لا يُعتبر من أموال التركة، بل يُنظر مَن هو صاحبه، وبما أنه موقوف فلا يجوز بيعه، ولا يَحِلُّ للورثة التصرُّف فيه، بل هو للجهة التي أُوقف عليها.
وعليه: يجب على الورثة تبرئة ذمة المتوفَّى، بأن يسلِّموا هذا الوقف إلى ناظره، ليتمَّ التصرُّف به بناءً على ما أُوقف لأجله. والله تعالى أعلم.








