لو أنَّ رجلًا يعطي زوجته الثانية نفقة لها ولأولادها، فإذا طلبت منه زوجته الأولى مثل ذلك، يقول لها: أنتِ لم تطلبي أصلًا، لكنْ إذا أحضر للأولى طلباتِها يُحضر للثانية مثل ذلك، فما حكم فِعله ذلك؟

فتوى رقم 4354 السؤال: لو أنَّ رجلًا يعطي زوجته الثانية نفقة لها ولأولادها، فإذا طلبت منه زوجته الأولى مثل ذلك، يقول لها: أنتِ لم تطلبي أصلًا، لكنْ إذا أحضر للأولى طلباتِها يُحضر للثانية مثل ذلك، فما حكم فِعله ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الواجب على الزوج أن يَعْدِلَ بين زوجاته في النفقة والكسوة، وهذا بإجماع أهل العلم، وأما بالنسبة للهدية والهبة فالذي عليه أكثر أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة استحباب التسوية. وأما بالنسبة للأولاد فاستحب أكثر أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية التسوية في العطية والهدية بينهم؛ سواء كانوا ذكوراً، أو إناثاً ، وذهب الحنابلة والإمام محمد بن الحسن من الحنفية إلى وجوب التسوية بينهم. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (11/359و360).

وعليه: فإذا كان ما تطلبه الزوجة الثانية هو من النفقة، فالواجب على الزوج أن يشتريَ مثلَه للزوجة الأولى ولو لم تطلب، وأما إن كان هدية أو هبة فالمستحبُّ أن يشتريَ مثله للزوجة الأولى. وأما بالنسبة للأولاد فنُفتي بما قاله الحنابلة ــ ومَن وافقهم ــ وهو وجوب التسوية على  مقدار ميراثهم، أي للذَّكر مثل حظِّ الأنثَيَيْن. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *