هل يجوز للرجل أن يتزوج بزوجته بعد أن طلَّقها ــ ثلاثاً ــ يتزوج بها زواج مسيار؟

فتوى رقم 4313 السؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بزوجته بعد أن طلَّقها ــ ثلاثاً ــ يتزوج بها زواج مسيار؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ زواج المسيار مصطلح تعارف عليه أهل الخليج العربي، ويقصدون به التيسير على الزوج في عدم إيجاب نفقته على زوجته، وعدم إلزامه بمسكن الزوجية، فزواج المسيار هو زواج متوافر فيه كامل الشروط الشرعية إلا أن الزوجة قد أسقطت حقَّها في ذلك، فلا تطالب زوجها بأي نفقة ولا مسكن للزوجية؛ لأنها تملك القدرة على النفقة وتأمين المسكن. ومعلوم أن الزوج إنْ طلق زوجته ثلاث تطليقات وحكم القاضي بوقوع الطلاق البائن بينونة كبرى ــ يعني لا يَحِلُّ له أن يعود إليها إلا بعد أن تتزوج  المطلقة زواجاً شرعياً من رجل آخر، ويتمُّ الدخول بها، فإنْ جرى طلاق بعد ذلك أو وفاة، وقضت عدتها، وأرادت أن تعود إلى زوجها الأول فلا مانعَ من ذلك.

وعليه: فلا يَحِلُّ للمرأة المطلَّقة ثلاثاً بأنْ بانت منه بينونة كبرى أن يعقد عليها زوجها بعقد زواج المسيار ولا غيره؛ لقول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ]سورة البقرة الآيتان: 229 ،230[. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *