شخص لديه أرض يزرعها بأشجار قشطة، ويوجد عيار للماء أو يشارك أحدًا بالماء مقابل نفقات، فيسقي هذا الزرع ويضع الأسمدة والزبل وغيرها، فهل ثمة زكاة عليه؟
الفتوى رقم 3755 السؤال: السلام عليكم، شخص لديه أرض يزرعها بأشجار قشطة، ويوجد عيار للماء أو يشارك أحدًا بالماء مقابل نفقات، فيسقي هذا الزرع ويضع... اقرأ المزيد..