بالنسبة لزكاة الزروع، هل تسقط حالَ حاجة الشخص لهذه الزكاة في أمور معيشته؟
الفتوى رقم: 362: السؤال: بالنسبة لزكاة الزروع، هل تسقط حالَ حاجة الشخص لهذه الزكاة في أمور معيشته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
زكاة الزروع -الحبوب- مما يقتاته الأدميون؛ كالقمح والعدس والأرز والفول.. إذا بلغ نصاباً وجب إخراج زكاته؛ فإذا سُقي بماء السماء -المطر فقط- ففيه العشر، وإذا سقي بماء فيه كلفة النقل والضخَّ ففيه نصف العشر.
بناء عليه: لا يسقط هذا الوجوب لزكاة الزرع، إنما تجب وقت الحصاد حال بلوغه خمسة أوسق -تقريبًا 653كيلو غرام- وفي هذه الحالة يُعتبر هذا المقدار زائدًا عن حاجته، فتجب فيه الزكاة.
والله تعالى أعلم.







