لدي 27 تنكة زيت زيتون، فكم يجب الزكاة في هذا الزيت؟

الفتوى رقم: 370: السؤال: بالنسبة للزيتون بعد عصره، كانت النتيجة 27 تنكة زيت، فكم يجب الزكاة في هذا الزيت؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اختلف العلماء في الزيتون؛ هل تجب فيه الزكاة، أم لا؟

فعند السادة الشافعية -وهو ما نفتي به-: أن الزكاة لا تجب في الزيتون، إلا إذا كان الزيتون عروضَ تجارة -يبيعه ويشتريه- فتجب من حيث كونه عروض تجارة..

وأما زيت الزيتون فلا تجب فيه الزكاة -أيضًا- باعتبار الزيتون، بل تجب فيه الزكاة إذا كان عروض تجارة، وبلغ نصابًا وهو قيمة 85 غرامَ ذهبٍ، ومرَّ عليه حول -سنة قمرية- فيجب والحال هذه إخراج 2.5%، أي ربع العشر. ملخص من الموسوعة الفقهية (23/278،وما بعدها إلى 291).

ومقدار النصاب بالعملة الورقية 85غ يضرب بسعر اليوم للذهب يساوي النصاب بالدولار تقريبًا 3500.

فإذا توافرت هذه الشروط في زيت الزيتون الموجود عندك، فتجب فيه الزكاة، وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *