زكاة المحاصيل الزراعية؛ هل تُخرج من المحصول أو ممكن أن تكون نقدية؟

الفتوى رقم: 320: السؤال: السؤال: زكاة المحاصيل الزراعية؛ مثل القمح، هل لا بد أن تُخرج من المحصول، أي من القمح، أم ممكن أن تكون نقدية؟ وما مقدارها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

يجوز إخراج زكاة القمح نقدًا؛ لأنه أنفع للفقير.

وأما نصاب القمح فهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون تقدير نصاب زكاة القمح بالأوزان المعاصرة: 750 كلغ تقريبًا.

فإذا بلغ القمح هذا النصاب أو زاد عليه فقد وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه مقدار العُشر إن كان سُقي بماء السماء بدون مؤونة (كلفة مالية)، ونصف العشر إن كان سُقي بماء اشتُرِي، أو بالنضح بآلات بكلفة مالية.

والله أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *