السؤال: هل تجب الزكاة في الزيتون؟

الفتوى رقم: 300: السؤال: هل تجب الزكاة في الزيتون؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم -أخي السائل- أن الزروع والثمار التي يجب فيها الزكاة أصناف كثيرة؛ منها المجمع عليه بين أهل العلم، ومنها المختلَف فيه.

فأما المجمع عليه فهو التمر والزبيب من الثمار، والقمح والشعير من الزروع، إذا تمت شروطها -كالنصاب وهو خمسة أوسق، وهي تبلغ بالتقريب 650كيلوًا، وبُدُوِّ صلاح الثمر…ـ-.

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الأربعة، فعند السادة الشافعية -وهو ما نفتي به-: أن زكاة الثمار لا تجب إلا في التمر والزبيب فقط، بناء عليه: فإن الزيتون، والتين، وغيرها من الثمار لا تجب الزكاة فيها، إلا إذا كانت عروضَ تجارة، فتجب من حيث كونها عروض تجارة.

أما الزروع فتجب في كلِّ ما توافرت به هذه الشروط: أن يكون قوتًا يُدَّخَر ـ-كالعدس والفول والأرز والذرة، ومثله سائر الحبوب التي يأكلها الآدميون- وأن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يبلغ نصابًا -خمسة أوسق-.

ومقدار ما يُخرج من زكاة الثمار والزروع: هو العُشر إن سُقيت بماء السماء -أي بلا كلفة مالية-ـ ونصف العشر إن سقيت بماء الدولاب -أي بكلفة مالية-.

وأما زيت الزيتون فلا تجب فيه الزكاة باعتبار الزيتون، بل تجب فيه الزكاة إذا كان عروضَ تجارة، وبلغ نصابًا وهو قيمة 85 غرامًا ذهبًا، ومرَّ عليه حول -سنة قمرية- فيجب والحالة هذه إخراج 2.5% أي ربع العشر.

ملخَّص من الموسوعة الفقهية الكويتية( 23/278 )،وما بعدها إلى 291.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *