شخص لديه أرض يزرعها بأشجار قشطة، ويوجد عيار للماء أو يشارك أحدًا بالماء مقابل نفقات، فيسقي هذا الزرع ويضع الأسمدة والزبل وغيرها، فهل ثمة زكاة عليه؟
الفتوى رقم 3755 السؤال: السلام عليكم، شخص لديه أرض يزرعها بأشجار قشطة، ويوجد عيار للماء أو يشارك أحدًا بالماء مقابل نفقات، فيسقي هذا الزرع ويضع الأسمدة والزبل وغيرها، فهل ثمة زكاة عليه؟ وكيف تكون هذه الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة- على أن الزكاة على الثمار هي فقط في التمر والزبيب، فلا زكاة على ثمرة القشطة.
وعليه: فلا زكاة على ثمرة القشطة، وإنما الزكاة على المال الناتج عن بيع ثمرة القشطة إذا بلغ هذا المال النصاب، ومرَّ عليه حول – عام قمريّ كامل-، فيزكَّى زكاة المال اثنين نصف بالمئة. والله تعالى أعلم.








