أقل مدة النفاس وأكثره.
فتوى رقم 4913 السؤال: السلام عليكم، في حال طهرت المرأة بعد ولادتها قبل مرور الأربعين، هل يجوز لها الصلاة وقراءة القرآن؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية على أنَّ أقلَّ مدة النفاس لحظة، وغالبه أربعون يومًا، وأكثره ستون يومًا. وقد نصَّ أهل العلم على أنَّ لكلِّ امرأةٍ مدة، فيمكن أن تكون مدة نفاسها يومًا أو يومين أو خمسين يومًا، أو ستين يوماً وهو أكثر النفاس. فإن انقطع الدم عند الستين يوماً أو دونها فقد انقضت مدة النفاس، ويمكن للمرأة أن تؤدِّيَ الفرائض. لكنْ إن رأت الدم بعد انقطاعه – أي بعد انقطاع النفاس- مدة خمسة عشر يومًا أو أكثر فهذا الدم يعتبر عند السادة الشافعية دم حيضٍ -على المعتمد-. ويَحْرُمُ به -أي النفاس- ما يحرم على الحائض من: صلاة، وصوم، وطوافٍ، وحملٍ لمصحف، وقراءة قرآن، واستمتاع زوجٍ بما بين السُّــرَّةِ والرُّكبة، ودخول مسجد، ومكثٍ فيه. فإنْ رأت دمًا بعد انقطاعٍ لأقل من خمسة عشر يومًا كان دم نفاسٍ، طالما أنه كان ضمن مدة الستين يومًا، فإن جاوز الستين كان استحاضة. وعليه: فإن كان دم النِّفاس انقطع قبل الأربعين بحيث لم تَعد ترى أي شيء منه، ثم اغتسلت، فقد وجب عليها الصلاة ونحوه مما يَحِلُّ للمرأة، فإن استمر الانقطاع وتجاوز خمسة عشر يوماً فقد تبين أن نفاسها هو ما رات فيه الدم – يعني أقل من أربعين يوماً-. وأما إن عاد الدم بعد انقطاعه وقبل مضي خمسة عشر يوماً، فيعتبر هذا الدم العائد دمَ نفاس. والله تعالى أعلم.