هل على الحامل التي لم تَصُمْ شهر رمضان أن تدفع كفارة، أو أنَّ عليها إطعام مساكين؟ أو أنَّها تقضي الشهر فيما بعد؟
فتوى رقم 4654 السؤال: السلام عليكم، هل على الحامل التي لم تَصُمْ شهر رمضان أن تدفع كفارة، أو أنَّ عليها إطعام مساكين؟ أو أنَّها تقضي الشهر فيما بعد؟ علماً أنه مرّ أكثر من عامين على تاريخ الحمل.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الحامل إن خافت على نفسها أو جنينها أفطرت ووجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم. وأما بالنسبة للفدية فالواجب عليها الفدية في حالة إفطارها بسبب الخوف على الجنين فقط، بخلاف ما لو خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها وجنينها معاً، ففي الحالتين لا فدية عليها، وإنما الواجب القضاء فقط.
وننبِّه إلى أنَّ تأجيل القضاء السنة والسنتين، بدون عذر يوجب مع القضاء فدية التأخير. والفدية مُدٌّ عند أكثر أهل العلم -يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قُوت –طعام- أهل البلد؛ كالأرُز والفول والعدس أو التمر مثلاً… يُمَلَّك –يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول (كالأب والأم) والفروع (كالابن والبنت). وأجاز بعضُ أهل العلم – السادة الحنفية- إخراجَها نقداً. وتقدَّر الفدية بنصف صاع –مُدَّين والمدُّ عندهم 750غرام -فالفدية على هذا تكون حوالي كيلو ونصف- وسعرها مقدَّر اليوم بـ: (125000ل ل). والله تعالى أعلم.








