هل يجب عليَّ أن أدفع زكاة الفطر عن الخادمة المسلمة عندي؟
فتوى رقم 4664 السؤال: السلام عليكم، في حال وجود خادمة مسلمة في المنزل وهي تتقاضى راتباً شهرياً، فمَن يتحمَّل دفع فدية الصيام عن العام الماضي (لأنها لم تَصُمْ رمضان)، ومَن يدفع زكاة الفطر عنها لهذا العام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ الخادمة موظَّفة أو مُستأجَرة للقيام بالخدمة في مقابل أجرة يتمُّ الاتفاق عليها، فهي إن كانت مسلمةً واستوفت شروط وجوب صدقة الفطر؛ والتي منها أن يكون عندها فائض من المال، زائد عن حاجاتها من نفقة مأكل ومشرب وما تحتاجه من لباس ونحوه، وعندها زائد عمَّن تُنفق عليه إن كانت تنفق على أولاد مثلاً فتكون هي الـمُطالَبة بها، ولا علاقة للمستأجِر لها أو الموظَّفة عنده، وهو -مَن تعمل عنده – غيرُ مُطالَبٍ شرعاً بزكاة فطرها، وهذا باتفاق أهل العلم. ولا مانعَ من إخراج صدقة الفطر عنها بشرط أخذ الإذن منها. والله تعالى أعلم.








