لنا دَيْنٌ في ذمَّة جارنا بالليرة اللبنانية هل يجوز أن نسترده بالدولار على سعر الصرف يوم الدين؟
فتوى رقم 4428 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لنا دَيْنٌ في ذمَّة جارنا بقيمة 4.5 ملايين ليرة لبنانية منذ كان الدولار بسعر 1500، فهل يجوز لنا أن نتقاضى المبلغ اليوم بالدولار على السعر الذي كان يومها، أي: ثلاثة الآف دولار؟ أفيدونا، جزاكم الله كل خير.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ من ذلك، بشرط أن يرضى الطرف الآخر (الـمَـدِين) بذلك؛ لأن العبرة في الصرف (وهو المنصوص عليه عند الفقهاء) هو اتفاق المتعاقدين بسعر الصرف في مجلس العقد، ومجلس الصرف بالنسبة للمَدِين والدائن هو وقت السداد، لما رواه أحمد وأصحاب السُّنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِه،ِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».
وعليه: فلا مانعَ من سداد الدَّين الذي كان بالليرة، لا مانعَ من أن يسدد بالدولار، بشرط أن يتمَّ ذلك في مجلس التعاقد، أي: عند السداد، وبالسعر الذي يُتفق عليه عندها، وإذا اختلفا، فيتمُّ السداد بحسب سعر الصرف يوم السداد. والله تعالى أعلم.