هل يُردّ القرض بنفس العملة أم بقيمته؟ حكم سداد الدولار والذهب في الديون

فتوى رقم 5201 السؤال:أخت أعطاها والدها مبلغًا من المال (بالدولار) قبل خمس سنوات من أجل شراء بيت. فهل يجب عليها ردَّ المبلغ نفسه بالدولار كما هو، أم يُنظر إلى قيمته الحالية؟

وكذلك، أخذَتْ منه دينًا آخر مقداره 10 غرامات من الذهب، فهل يجب عليها ردّ مقدار الذهب نفسه (10 غرامات)، أم أنه يُردّ بما يعادل قيمته؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

معلوم عند جميع الفقهاء أنّ القرض يُقضى بالعملة نفسها التي تمَّ الاقتراض بها، وأنت تصرّح بأن الاقتراض كان بالدولار وعشرة غرامات من الذهب، فالأصل أن يتمَّ تسديد الدولار بالدولار، والذهب بالذهب. ولا مانعَ من تسديد الذهب بالدولار بشرط أن يكون ذلك بتحويل الذهب إلى دولار عند القبض(التسديد) وبسعر السوق، أو بالسعر الذي تتفقان عليه، ويُشترط أن يتمَّ الصرف والقبض في المجلس نفسه؛ لحديث الإمام أحمدَ وأبو داودَ والنسائيِّ والترمذيِّ وابن ماجه عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: “كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ -أي مؤجَّلًا- وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: “لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ”.وهذا ما عليه فقهاء المذاهب الأربعة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *