حكم سداد القرض بعملة أخرى غير التي أُخذ بها
فتوى رقم 5111 السؤال: إذا طلب شخص قرضًا من آخرَ قدره ألف ريال، وقال الدائن وقتَ إعطاء القرض إنه يمكن للمَدين سداده بالريال أو بعملة أخرى حسب التيسير وقت السداد، مع احتساب سعر الصرف يوم السداد، أي أنهم لم يثبتوا سعر الصرف عند منح القرض، فهل هذا التصرُّف جائز شرعًا؟ وهل للمَدين الخيارُ في السداد بالريال أو بالدينار، خاصة وأن المقرض لا يُبالي بأي عملة تُسدّد، طالما أنَّ الغرض هو المساعدة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ، طالما أن الصرف سيتمُّ وقت السداد على سعر السوق، أو السعر الذي يتفقون عليه عند السداد. والله تعالى أعلم.








