هل يجب قضاء الصوم على السنوات التي لم أصمها؟ وهل عليَّ كفارة؟
فتوى رقم 4397 السؤال: عمري 26 سنة لم تأتني الدورة الشهرية أبدًا بسبب مرض يسمَّى متلازمة تيرنر موزاييك، قبل بلوغي عمر ال 18 سنة لم أصم شهر رمضان إلا أياماً قليلة منه، ولكن بعد هذا السنّ صمت رمضان كاملًا، فهل عليَّ قضاء جميع أشهر رمضان التي لم أصمها؟ وهل عليَّ كفارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالواجب عليك حالة القدرة على الصوم، وقَبْل أن يأتيَ رمضان، أن تقضي ما فاتك من هذه الرمضانات السابقة بإجماع أهل العلم، والأصل في هذا الواجب أن يكون من حين وقت العادة الشهرية وهو رؤية دم الحيض وفي حالة تعذُّر الحيض- كما في السؤال – فيكون حدُّ البلوغ مقدَّراً بالسنِّ، وهو خمس عشرة سنة قمرية ولا كفَّارة عليك بدل القضاء، بل الواجب هو القضاء فقط، إلا إذا أخَّرت القضاء إلى ما بعد رمضان القادم فيجب عندئذٍ فديةُ صيامٍ عن كلِّ يوم مُدٌّ -600 غرام- من غالب طعام أهل البلد تملَّك لفقير مسلم، مع بقاء وجوب القضاء.
وعليه: فالواجب قضاء ثلاث رمضانات، وهذا مقدَّر اعتباراً من بلوغ سنِّ الخمس عشرة سنة. والله تعالى أعلم.