هل يجوز إخراج زكاة الفطر مواد غذائية؟

فتوى رقم 4262 السلام عليكم عائلتي تتألف من ثمانية أفراد هل يمكنني أن أعطي ثمانية فقراء حصصاً غذائية تتضمن أرزًا حمصًا عدسًا برغلاً معكرونة فاصوليا، وكلُّ حصة منها وزنها 8 كيلوات، وذلك عن صدقة الفطر عني وعن عائلتي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن إخراج الأقوات ــ كالأرز، والعدس، والحمص، والفاصولياء،. ونحوها ــــ التي يقتات منها غالب أهل البلد عن زكاة ــ صدقة ـــ الفطر هو السُّنة، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، فقد روى أصحاب الكتب الستة والإمام أحمدُ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «فَرضَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين». والصاع يعادل اليوم 2400 غرامًا.

وعليه: فإنْ أخرجتَ ما ذكرت، فقد تمت صدقة الفطر وزيادة، وانوِ بتلك الزيادة الصدقة؛ لحديث رسول الله صَّلى الله عليه وسلَّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..» رواه البخاري ومسلم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *