مع الغلاء الفاحش في البلد كيف يمكن للفقير أن يُخرج الفدية عند عجزه عن الصوم، وكذلك زكاة الفطر؟

فتوى رقم 4245 السؤال: مع الغلاء الفاحش في البلد كيف يمكن للفقير أن يُخرج الفدية عند عجزه عن الصوم، وقد قدِّرت بــ150،000 ل.ل، عن كل يوم، وكذلك زكاة الفطر حيث إن دار الفتوى قدَّرتها بــ300،000 ل.ل، ماذا يفعل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن صدقة الفطر أو الفدية ، الأصل فيهما الطعام وليس النقد، تُخرج من الأقوات التي يقتاتها أهل البلد (كالفول، والرز، والعدس،.. وغيرها من الحبوب)؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم حدَّد الأصناف التي تُخرج منها زكاة الفطر، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ“. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وفي الصحيحين عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: “كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.” والصاع مقداره حوالي2600 غرامًا.

فزكاة الفطر ــ على قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ــ تجب على مَن ملك زيادة على نفقتُه ونفقة مَن تلزمه نفقته من زوجة وولد ونحوه ليلةَ العيد ويومه، فإنْ عجز سقطت عنه، ولا يُطالب بقضائها.

وذهب فقهاء الحنفية على أن من شروط الوجوب مِلك النصاب؛ فمَنْ ملك نصاب الزكاة، وجبت عليه وإلا فلا، ولا مانعَ من الأخذ بقول السادة الأحناف. وأما فدية العجز الدائم عن الصوم: عن كلِّ يومٍ مُدٌّ يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس مثلًا… يخرجها القادر عن نفسه، فإن عجز عن أدائها، فإنها تبقى متعلِّقة في ذمته إلى أن يصير قادراً على الإخراج، فإن مات ولم يُخرجها أُخرجت من تركته، فإن لم يترك تركة، سقطت عنه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *