حكم شراء عملة مقابل العملة نفسها

الفتوى رقم 4101  السؤال: السلام عليكم: ما حكم شراء عملة مقابل العملة نفسها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في الاتجار بالعملات –الصرف- الإباحة، بشرط أن يُلتزم بالشروط التي تمنع الوقوع في الربا؛ والتي منها: التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار -مثلًا- بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد، ومنها: أن لا يكون ثمة تفاضلٌ في العملات عند اتحاد الجنس (العملة) دولار بدولار أو يورو بيورو-مثلًا-  (كما في السؤال )، فلا يصحّ أن يبيع دولارًا بدولارين، أو يورو بيورووَيْن؛ لأن ذلك داخل في ربا الفضل، فلا بد من التساوي مع التقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة، وأما إذا اختلفت العملة كدولار مقابل يورو أو الليرة أو غيرها وتمَّ الصرف ولو مع التفاضل فلا مانع، وهذا باتفاق الفقهاء، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه،قال:قال رسول الله ﷺ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”.

 وعليه: فما ذُكِر في السؤال عن شراء عملة مقابل العملة نفسها، مثل شراء ١٥٠٠يورو  بــ ٣٠٠٠ يورو، لا يَحِلُّ وهو يدخل في مسمَّى ربا الصرف لوجود التفاضل، وهو هنا 1500 يورو زيادة، هذا فضلًا عن احتمال كون هذه الأوراق النقدية مجمَّدًا، فذلك لا يحلُّ التعامل به؛ لمنع الجهة المصدرة التعامل، ولوقوع خداع وغشّ على مستلمه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *