أنا أمين صندوق في جامع في البقاع، كنا نريد تصريف مبلغ من المال للمسجد، وكان الدولار آنذاك 36500، فأنا لم أصرِّفه، والآن أصبح 38000، فأريد معرفة إن كان عليّ تحمُّل فرق سعر الصرف؟
فتوى رقم 4139 السؤال: أنا أمين صندوق في جامع في البقاع، كنا نريد تصريف مبلغ من المال للمسجد، وكان الدولار آنذاك 36500، فأنا لم أصرِّفه، والآن أصبح 38000، فأريد معرفة إن كان عليّ تحمُّل فرق سعر الصرف؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بما أنك أمين للصندوق وطُلب منك أن تصرف هذا المبلغ بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي، وبما أنك تأخرت دون عذر أو إذنٍ من إمام المسجد، فيجب عليك دفع فارق الزيادة لصالح الصندوق.
وعليه: المطلوب أن يتمَّ تحويل ـــ صرف ـــ المبلغ للدولار من باب حفظ القيمة الشرائية لهذا المال، وتدفع أنت الفارق بين سعر وقت الطلب منك للصرف، وبين وقت الصرف. والله تعالى أعلم.








