امرأة تريد إعطاء زكاة فطرها لزوجها

الفتوى رقم 3930 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للزوجة أن تعطيَ زكاة فطرها لزوجها، وهو فقير مُعدَم؟ وهل يصحّ أن تعطيَ زكاة فطرة أولادها من زوجها الأول لزوجها الثاني الفقير؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ومن النفقة أن يُخرج زكاة الفطر عنها؛ لكنْ بما أن الزوج فقير فإنه تسقط عنه زكاةُ فطرِ زوجته، وبما أن الزوجة قادرة على إخراج زكاة الفطر عن نفسها فواجب عليها أن تُخرجها عن نفسها، ولا حرج في إعطائها لزوجها الفقير؛ لأن نفقته غير واجبها عليها. ولا مانع من أن تعطي زكاة فطرة أولادها من زوجها الأول لزوجها الثاني الفقير. وعليه: فإنه يصحّ إعطاء زكاة فطرة الزوجة لزوجها الفقير، وكذا زكاة فطرة أولادها من زوجها الأول لزوجها الثاني الفقير. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *