ليس لديّ المال لأخرج زكاة الفطر، فأريد إخراجها زيتًا موجودًا عندي في البيت

الفتوى رقم 3938 السؤال: السلام عليكم، نحن في البيت أربعة أشخاص، وليس لديّ المال لأُخرج زكاة الفطر، فهل يجوز أن أُخرجها زيتًا مما أملك في البيت؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أختي السائلة: لا يجب عليك إخراج زكاة الفطر مالاً نقداً، والأصل أن تُخرَج زكاة الفطر من غالب قوت –طعام- أهل البلد؛ كالأرز والعدس ونحوه من الحبوب التي يأكلها أهل البلد. وأما الزيت فليس من طعام أهل البلد، فهو ليس طعاماً مقصوداً لذاته.

واعلمي أن زكاة الفطر تجب على مَن يملك نصاب الزكاة (وهو اليوم يعادل 500 دولار أمريكي كما قرره صندوق الزكاة في دار الفتوى) فاضلاً عن حاجاتك، وحاجة من أنت ملزمة بالنفقة عليهم.

وعليه: فلا يصح اعتبار الزيت زكاةً للفطر، ولا وجوب لزكاة الفطر على من لا يملك نصاب الزكاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *