حكم شراء الدولار على سعر وبيعه بسعر أعلى

الفتوى رقم 3888 السؤال: السلام عليكم، ماحكم شراء الدولار بسعر 8000 ل.ل من البنك وبيعه على سعر السوق السوداء 24000 ل.ل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإنّ بيع جنسَين مختلفَين من العملات؛ كبيعِ دولار بليرة أو غير ذلك من العملات الورقية، جائز باتفاق، وهو داخل فيما يسمَّى بيع الصرف، ويُشترط في مثل هذا البيع حصول التقابض فيه قبل التفرُّق، ولا تُشترط فيه المماثلة؛ وذلك لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: “لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق (الفضة) بالوَرِق، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد” رواه مسلم.

وعليه: فإنّ شراء عملة بأخرى هو بيع صرف لصنفين مختلفين، فلا يُشترط فيه إلا التقابض، وما ذُكر في السؤال هو إتمام عمليّتَي صرف منفصلتَين بتقابض فوري في كِلَيْهما، فلا يقع في ذلك ربا الصرف، فهذا جائز، والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *