شخص اتفق مع شخص على بيع سلعة ولم يَتِمَّ استلام ثمنها ولا تسليم السلعة، فأراد البائع العودة عن بيعه قبل تسليم السلعة وتسلُّم الثمن

الفتوى رقم 4022  السؤال: السلام عليكم، لو أن شخصًا اتفق مع شخص على بيع سلعة ولم يَتِمَّ استلام ثمنها ولا تسليم السلعة، فهل للبائع خيار العودة عن بيعه قبل تسليم السلعة وتسلُّم الثمن؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان الاتفاق هو على البيع، بمعنى أنه قد حصل إيجاب وقَبول، ولم يشترط أي واحد منهما لنفسه الخيار، ولم يبقَ إلا التسليم، فالعقد تمّ، وصار لازماً؛ لحديث الصحيحين عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا”، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: “أو يخيِّر أحدُهما الآخر”. فالرجوع متوقِّف على رضا الطرفين.

تنبيه: هذا في غير الأموال الربويَّة، كبيع الدولار بالليرة، أو الرز بالعدس، أو الذهب بالدولار. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *