حكم أخذ مبلغ مقابل استبدال ورقة نقدية ممزقة عند الصراف

فتوى رقم 4964 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أخذ شخص مالًا ممزَّقًا من آخر ليبدله له عند الصراف بنفس القيمة، ثم عاد هذا وأرجع المال لصاحبه وأخذ منه ٥ $ مقابل هذه العملية، هل هذا جائز، أم لا؟ 

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانعَ من هذا التصرُّف؛ لأن هذا يدخل تحت مسمَّى وكالة بأجرة على القيام بعمل تبديل عملة –صرف- من طرف ثالث، فهو يأخذ أجرته، ولا علاقة لها بالربا؛ لأن الموكل بالتبديل لم يأخذ المال الممزَّق لنفسه، وإنما هو قام بعملية التبديل لمصلحة صاحب المال، ثم أخذ أجرته منه على ذلك.

وعليه: فعملية التبديل لا مانعَ منها، وأخذ الُأجرة على ذلك لا حرجَ فيه، بشرط الاتفاق على الأجرة قبل القيام بالعمل. والله تعالى أعلم. 

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *