حكم المال المختلط، وحكم الاشتراك بمواقع التسويق الإلكتروني

الفتوى رقم 3823  السؤال: السلام عليكم، نسمع كثيراً أن هذا المال مالٌ مختلط، فيجوز العمل به ولكن بشرط أن تُكثِر من الصدقات لتطهِّره، هل هذا صحيح؟ سؤال آخر: ثمة شركة تسوِّق للموقع عندها فتدعو الناس للاشتراك بالموقع مقابل مبلغ مالي، وفي حال اشتركت في الموقع أكسب مبلغًا معيَّنًا، وكلَّما اشترك شخص في الموقع من خلالي (أي من خلال الرابط الذي أرسلتُه له) يرتفع رصيدي، فما حكم ذلك؟ وسؤال أخير: هل إذا طبخت الأمُّ طعامًا لأولادها تنال فضلَ إطعام الطعام الذي ورد في الأحاديث؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول:  فَمَنْ كان مالُه مختلطاً -بمال حرام- فلا مانع من معاملته أو الأكل من عنده، وإن كان الأفضل منعَ ذلك وَرَعاً، وهذا ما نقله الإمام النوويّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع”. وأما بالنسبة لمن كان مالُه مختلطاً بمال حرام فيجب عليه أن يتخلَّص من المال الحرام، وذلك بأن يردَّه إلى أصحابه إن وُجِدوا، فإن ماتوا فيدفع إلى ورثتهم، فإن لم يجدهم صرفه في مصالح المسلمين، ولا أجر له فيه. ولا مانع من التصدُّق به على نية صاحبه على الفقراء. وهذا أيضاً ذكره الإمام النوويّ -رحمه الله تعالى- نقلاً عن الإمام الغزاليّ -رحمه الله تعالى-.

وعليه: فما قيل في السؤال غير واضح المقصود، وما ذكرناه في جوابنا هو الصحيح. والله تعالى أعلم.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالجواب يحتاج إلى مزيد بحث وتحرٍّ ووقت، وسنرسله لكم عند إعداده.

أما بالنسبة للسؤال الثالث: وهو أن الأمّ حينما تطبخ لأولادها وتصنع لهم الطعام، لا شك في أنَّ لها بذلك أجراً عند الله تعالى، لكن هذا الطعام مَن اشتراه ودفع ثمنه هو الزوج –الأب- فهو له صدقة؛ لحديث مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “أفضل دينار يُنفقه الرجل دينار يُنفقه على عياله ودينار يُنفقه على دابَّته في سبيل الله، ودينار يُنفقه على أصحابه في سبيل الله“. وأما إذا اشترت هي الطعام من مالها وصنعته لهم، فهي داخلة في الحديث. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *