شخص يريد أن يدفع زكاة ماله لسداد أقساط ابن عمّه في الجامعة

الفتوى رقم 3670 السؤال: السلام عليكم، أبٌ عاطل عن العمل لكنه يملك نصابًا من المال، ولديه ابن تسجَّل في الجامعة ويدفع من ماله أقساط ولده، ولديه صهر يريد أن يزكّيَ ماله، فهل يستطيع أن يدفع من مال الزكاة لأقساط ابن عمِّه الذي يدرس في الجامعة؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، إذا كان هذا الطالب مكفيّاً بنفقة والده فلا يَحِلُّ له أخذ الزكاة كما نصَّ عليه الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- وإلا بأنْ لم يكن مكفيّاً وكان فقيرًا أو مسكيناً، ومجتهداً في دراسته، والمسلمون بحاجة لتخصُّصه، حلَّ له أخذ الزكاة مطلقاً، من صهره أو غيره.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *