زكاة الذهب: احتساب النصاب، نسبة الزكاة، حكم الحلي، ودفع الزكاة للوالدة
فتوى رقم 5092 السؤال: هل يُحتسب الذهب المعدُّ للزكاة بحسب وزنه فقط، أم بحسب سعره في السوق؟ وإذا كان مجموع الذهب الذي تملكه –غير الـحُلِيِّ الـمُصاغ– 85 غرامًا ليراتٍ ذهبيةً، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما نسبة الواجب في الزكاة؟ وهل يشمل ذلك الـحُلِيَّ الـمُصاغ أم لا؟ طالما أنه لا يُقصد منه الادخار؟ وهل يجوز دفع الزكاة لوالدتي أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة بالنسبة للسؤال الأول: لا علاقةَ لزكاة الذهب بسعره في السوق، وإنما يحسب الذهب باعتبار وزنه فقط، فإنْ بلغ مجموع الذهب -غير الـحُلِيّ- الذي معك من الليرات كما في السؤال، قيمة وزن 85 غراماً ذهباً خالصاً فقد وجبت زكاته ذهباً، ويُخرج عنه اثنين ونصف بالمئة (2,5%). وما وجب من ذهب يحدَّد سعره يوم دفع الزكاة للمستحق. وننبِّه على أن الـحُلِيِّ -الـمُصاغ – لا زكاةَ فيه، طالما أنه لا يُقصد منه كَنْزُه وادِّخارُه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني: وهو دفع الزكاة للوالدة. فقد نصَّ أهل العلم على أن زكاة الفرع لا تُعطَى للأصل؛ لأنه إن كان فقيراً فالفرع إنْ كان موسراً وجب عليه أن ينفق على والديه، أما إن كان الأصل -هنا الوالدة- مَدِيناً عاجزاً عن الأداء، أو كان غير قادر على الكسب، وهو غير مكفيٍّ بنفقة مَن تجب نفقته عليه، فإنه يجوز -والحال هذه- دفع الزكاة لها. والله تعالى أعلم.








