حكم صرف زكاة مال الأخت العزباء كقسط جامعيٍّ لأخيها
الفتوى رقم 3684 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز صرف زكاة مال الأخت العزباء كقسط جامعيٍّ لأخيها؛ لأن والدها لا يعمل ولا أخوها؟ وهي في الوقت نفسه تصرف على بيت أهلها من مالها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من دفع الزكاة لأخيها لأجل الدراسة، لكن يُشترط أن لا يكون مكفيًّا بنفقة مَن ينفق عليه، وأن يكون مجتهداً في دراسته، وأن يكون اختصاصه مما يحتاجه المسلمون.
والله تعالى أعلم.








