معه بطاقة تموينية، عَرض عليه رفيقه النصرانيُّ أن يشتريَ البطاقة بمبلغ مالي، علماً أنه يريد أن يشتريَ فيها خمورًا، فهل يجوز بيع البطاقة في هذه الحالة؟

الفتوى رقم 3524 السؤال: السلام عليكم، شخص معه بطاقة تموينية ومجبرٌ على أن يشتريَ من سوبر ماركت الأسعار فيها مرتفعة، عَرض عليه رفيقه النصرانيُّ أن يشتريَ البطاقة بمبلغ مالي، علماً أنه يريد أن يشتريَ فيها خمورًا من السوبر ماركت نفسها، فهل يجوز بيع البطاقة في هذه الحالة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يَحِلُّ بيع تلك البطاقة، سواء لهذا الشخص أم لغيره؛ لأن هذه البطاقة الصادرة عن الأمم تخوِّلك الحصول على مساعدة عينيَّة تختارها أنت من مَحَلٍّ مُتعاقِد مع الأمم، وهي خاصة بك فقط، فهم لم يهبوك مالًا، وإنما سمحوا لك بالحصول على مساعدة عينيَّة بقيمة محدَّدة من الدولارات، وهم مَن يشتري ما اخترتَه من المحل، فيدفعون ثمن ما أخذت لصاحب المتجر. وبإمكانك إن رغبت بيعَ المساعدة العينيَّة التي حصلت عليها من خلال تلك البطاقة بعد ذلك.

وعليه: فلا يَحِلُّ لك بيعها لسببين:

الأول: أنك تصرَّفت في شيء لا تملكه.

والثاني: أنك تُعين هذا الشخص على المعصية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *