ما حكم أن أدفع للمسكين مبلغًا أكبر من نسبة الزكاة، وأنوي أنني أدفع زكاة والباقي يكون صدقة؟
الفتوى رقم 3401 السؤال: السلام عليكم، ما حكم أن أدفع للمسكين مبلغًا أكبر من نسبة الزكاة، وأنوي أنني أدفع زكاة والباقي يكون صدقة، دون التفكير في قيمة كلٍّ من الزكاة والصدقة بالتفصيل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في ذلك، بشرط أن يكون مال الزكاة معلومَ القدر متحقّقًا في أنه المبلغ المفروض أو زيادة عليه.
والله تعالى أعلم.








