هل تجب الزكاة عند جمع مالين لم يبلغ أحدهما النصاب منفرداً؟

فتوى رقم 4950 السؤال: السلام عليكم، شخص معه مبلغ من المال لم يبلغ نصابًا، وحال عليه حَول، والشخص نفسه قبض مبلغًا أيضًا دون النصاب ولم يَحُلْ عليه الحَول، لكن إذا تمَّ جمع المبلغ الأول مع الثاني يكون معه نصاب، فهل عليه زكاة هذا العام، أو أنه ينتظر للعام القادم؟ وشكرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل المال النقديُّ الذي تجب فيه الزكاة، يُشترط فيه بلوغه النصاب ثم مرور حَول (عام قمري) عليه، وأثناء ذلك الحَول إن أُضيف عليه مال نقديٌّ فإنه يُلحق بذلك الحَول. وأما إن لم يبلغ نصابًا ومرَّ عليه حَول فلا زكاة عليه ولو أضيف إليه خلال العام مال نقدي؛ لأنه يُشترط أن يمرَّ الحَول عليه حال كونه بلغ نصابًا.

وعليه: فما ذُكِر في السؤال، لا زكاةَ عليه إلا عندما يبلغ نصابًا ويمرُّ عليه -أي: على النصاب- حَول كامل. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *