هل تجب الزكاة على من لديه قرض إسكان؟
الفتوى رقم 3406 السؤال: السلام عليكم، هل تجب الزكاة على من لديه قرض إسكان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان يملك نصاب الزكاة الذي هو قيمة 85غرام ذهب صافٍ، ومرَّ عليه حول -عامٌ قمريّ- كامل، وهو يستطيع أن يسدِّد كلَّ شهر أقساط دين الإسكان من نتاج عمله، وجب عليه أن يزكِّي. أما لو كان عاجزاً عن تسديد تلك الأقساط فيحسم مقدار أقساط سنة كاملة مما معه من مال، فإن بلغ مجموع ما معه بعد الحسم نصاباً أو زيادة عليه، وجب زكاته، وإلا بأنْ لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه.
والله تعالى أعلم.








