مَن مات وعليه كفَّارة جماع برمضان لم يصم أيامها، فهل يُخرِج عنها مالًا إطعام ستين مسكينًا، وزوجته كبيرة في السنِّ، فهل يجب عليها صيام الشهرين؟
الفتوى رقم 3320 السؤال: السلام عليكم، مَن مات وعليه كفَّارة جماع برمضان لم يصم أيامها، فهل يُخرِج عنها مالًا إطعام ستين مسكينًا، وزوجته كبيرة في السنِّ ولكنها تصوم رمضان إلى الآن، فهل يجب عليها صيام الشهرين، خاصة أنها قد تمرض كما قد يمرض الكبير في السِّنِّ فستُضطَّر لإعادة الصيام من الأول، أم تُخرج كفَّارة إطعام ستين مسكينًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
مَن مات وعليه كفَّارة جماع في رمضان، وجب على ورثته قبل قِسمة التركة أن يُخرجوا تلك الكفَّارات طعاماً، ومعلوم أنَّ كفارة الجماع هي تحرير رقبة مسلمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يُطعم ستين مسكينًا مسلمًا، وفي حَقِّ المتوفَّى يُخْرَج من ماله ما يُشترى به ما مقداره 600 غرامًا لكلِّ مسكين، من غالب قوت البلد كالأرُز أو العدس أو الفول… ونحوه، ويُمَلَّك للفقير المسلم.
والله تعالى أعلم.








