أصبح عليّ أربعون يومًا فائتاً، فهل يجب عليَّ دفع كفارة؟
الفتوى رقم 3323 السؤال: السلام عليكم، أنا كنت لمدة نصف رمضان الماضي نُفَساء، ولم أستطع أن أصوم نصفه الثاني، حاولتُ لكن تعبتُ جدًّا، ورمضان الذي قبله كنت حاملًا فلم أستطع صيامه فأصبح عليّ أربعون يومًا فائتاً، فهل يجب عليَّ دفع كفارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا كفَّارة عليك، وإنما القضاء فقط.
والله تعالى أعلم.








