كيف يتم دفع أجرة الوكيل شرعاً؟ هل بتحديد نسبة من إيجار الشقق؟

الفتوى رقم 2805 السؤال: السلام عليكم، عائلتان في الخارج قامتا بتوكيل شخص بتأجير بعض الشقق والاهتمام بها، فكيف يتم دفع أجرة الوكيل شرعاً؟ هل بتحديد نسبة من إيجار الشقق؟ وما هي النسبة التي يستحقها شرعاً، أو أن ذلك يكون بحسب الاتفاق؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فالتوكيل من الناحية الشرعية عقد جائز قابل للفسخ متى شاء الوكيل أو الموكَّل على أنه لا مانع من جَعْلِ جُعْلٍ على وكالته، شريطة أن يكون هذا الجُعل معلوماً وليس نسبة.

وأما من استُؤجر للقيام بعملٍ ما فهذا العقد لازم يلزم المؤجر دفع الأجرة -المعلومة- لمن استأجَرَه على عمل معيَّن.

بناء عليه: فإن كان الموكَّل أو المستأجر قد اتفق مع صاحب الشقق على جُعل أو أجر معلوم مقابل قيامه بالسعي لتوفير مستأجرين للشقق والاهتمام بهذه الشقق، فقد استحق ما اتفق عليه، وأما إذا لم يتم الاتفاق على الجُعل أو الأجرة قبل المباشرة بهذا العمل أو على نسبة بعد العقد فهذا عقد فاسد، فإن قام بالمهام المطلوبة فقد استحقَّ أجرةَ الـمِثْلِ، أي: يستحقُّ أجرةَ مَن يقوم بمثل عمله في عُرف أهل البلد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *