بعتُ سيارة لرجل وجعلت له وكالة بها، وبعد سنة لا يحقّ له بيعها حتى أكون موجودًا، أراد بيعها، فقلت له: أريد إكرامية، فهل يحقُّ لي ذلك؟
الفتوى رقم 2817 السؤال: السلام عليكم، بعتُ سيارة لرجل سوري وجعلت له وكالة بها، وبعد سنة لا يحقّ له بيعها حتى أكون موجودًا، فتكلَّمَ معي من أجل أن أكون موجودًا حال البيع، فقلت له: أريد إكرامية أي: بعضاً من المال، فهل يحقُّ لي ذلك؟ أم فقط أجرة الطريق وللوقت الذي ذهب مني؟ وكذلك هل يحقُّ لي أن آخذ من الطرف الثاني؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يحقُّ لك أي مبلغ من صاحب السيارة؛ لأنه لا حقَّ لك في السيارة فأنت قبضت ثمنها، وأنت رضيت في البداية عند بيعك السيارة له، أن تقدِّم له خدمة مجانية، وهي أن تُبقي السيارة باسمك لتيسير أموره.
والله تعالى أعلم.








